خبير قانوني : لا يوجد نص جزائي صريح في التشريع العراقي يجرّم بيع لحم الخنزير بحد ذاته
نخيل نيوز | متابعة
أكد الخبير القانوني والدستوري حبيب القريشي، عدم وجود نص جزائي صريح في التشريع العراقي يجرّم بيع لحم الخنزير بحد ذاته، موضحاً أن تحريمه في الشريعة الإسلامية لا يعني، من الناحية الجنائية، أن كل فعل يتعلق به يتحول تلقائياً إلى جريمة ما لم يرد نص قانوني يجرّم الفعل ويحدد عقوبته.
وقال القريشي لوسائل إعلام محلية، إن بيع لحم الخنزير مع معرفة طبيعته لا يظهر أنه يشكل جريمة بحد ذاته، مشيراً إلى وجود تشريعات تنظم إنتاج وتسويق هذا النوع من اللحوم، مع اشتراط وضوح البيانات المثبتة على العبوة والإشارة إلى احتوائها على لحم الخنزير.
وأوضح أن الوضع القانوني يختلف في حال بيع لحم الخنزير على أنه لحم غنم أو بقر، إذ يمكن أن تندرج الواقعة ضمن جرائم الغش في المعاملات التجارية، استناداً إلى المادة 467 من قانون ـالعقوبات رقم 111 لسنة 1969.
وأضاف أن قوانين تنظيم ذبح الحيوانات ونظام الأغذية تتضمن أحكاماً بشأن إعداد اللحوم ونقلها وخزنها وبيعها، وتحظر تداول الأغذية الفاسدة أو المغشوشة أو المخالفة للشروط الصحية ومتطلبات البطاقة الإعلامية.
وبشأن قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 146 لسنة 1998، أشار القريشي إلى أنه لا يذكر لحم الخنزير صراحة.
وأكد أن تجريم بيعه يحتاج إلى نص قانوني واضح، تطبيقاً لمبدأ الشرعية الجزائية: "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص".

ارسال التعليق